الشيخ محمد الجواهري
401
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ( 1 ) .
--> الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسّر يخرج » الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 فإن فيها « هل يجوز أن أخرج » لا أن أعطي . ( 1 ) في ذيل المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 189 ، وفي المسألة 9 ] 2666 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 333 ، وذكره أيضاً في بحث الخمس المسألة 75 ] 2951 [ . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 3 ) كأن يعطي المالك كتاب الجواهر زكاة أو خمساً إلى فقير يسكن في البداية ، كما مثّل به السيد الاُستاذ في بحث الخمس في المسألة 75 ] 2951 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 286 . ( 4 ) الشرائع 1 : 196 ، قال : « إذا لم يجد المالك لها مستحقاً فالأفضل له عزلها » . ثم إن عبارة المحقق في أفضلية العزل مع عدم وجود المستحق زيادة على جوازه وأصل اختصاص جوازه بعدم وجدان المستحق لم يعلم وجهه فكيف بأفضليته . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 307 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .